السيد رسول الطهراني

537

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كلّ من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس [ 1 ] بحكم الشارع [ 2 ] ، فليس في ارتكابهما . . .

--> ( 1 ) انظر الصفحة 477 وما بعدها ، ذيل عنوان « المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة » . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، وفيه : « كلّ شيء نظيف . . . » . ( 4 ) انظر فرائد الأصول 2 : 21 وما بعده .